للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمع بينهما ينبني على مسألة من اللغة وهو أن الفعل يسمى بأوله وهل يسمى بآخره أم لا؟ ذلك كثير فيها كتسمية الظل في أول النهار فيئاً، وتسمية القافلة في خروجها قافلة، إلى كثير من أمثال هذا. فإذا وضع يديه على ناصيته وأخذ بهما إلى قفاه كان هذا إقبالاً لأنه ابتدأ من القبل، وصح أن يسمى إدباراً بمثل ذلك التقدير إذا بدأ بالمسح من القذال (١) راجعاً، ولما خَفِي هذا على بعض علمائنا أنشأ في صفة مسح الرأس هيئة غريبة فقال يضع يديه على الفودين (٢) مع القمحودة (٣) ثم يمشي بهما كذلك الرأس كله ثم يعود حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وهذا لا معنى له ويرده قوله في الحديث فبدأ بمقدم رأسه وهذا نص.

[مزيد بيان]

كلّ من روى وضوءَ رسولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، من الصحابة، رضوان الله عليهم، قد ذكر مسح الرأس وسكتوا عن الأذنين إلا ابن عباس والرُّبَيِّع بنت معوذ ابن عفراء، أما ابن عباس فرواها مطلقاً فقال: مسح رأسه وأذنيه، وأما الربيع فقيدت وقالت: فمسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه. وقد اختلف العلماء (٤) في تجديد الماء لهما أو مسحهما بماء الرأس اختلافاً أوجب سكوت الصحابة عن نقلها، والصحيح وجوب تجديد الماء لهما لأنهما ليستا من الرأس لا في الصفة، ولا في الحكم، وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف.


= معين: لا يحتج بحديثه، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً، وقال العجلي: تابعي جائز الحديث، وقال الترمذي: صدوق، وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه، قال الحافظ: وهذا إفراط ت ت ٦/ ١٣ وانظر الكامل: ٤/ ١٤٤٦ الضعفاء للعقيلي: ٢/ ٢٩٨.
درجة الحديث: صححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الترمذي وذلك الأوْلَى من أجل عبد الله المتقدم كما حسنه الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة: ١/ ٤٣٨، والنووي في المجموع: ١/ ٣٩٧.
(١) القذال: جماع مؤخر الرأس. ترتيب القاموس: ٣/ ٥٧٧.
(٢) الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس.
ترتيب القاموس: ٣/ ٥٣٢.
(٣) والقمحودة: الهنة الناشزة فوق القضاء أو على القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال. ترتيب القاموس: ٣/ ٦٨٦، وانظر تاج العروس: ٢/ ٤٧٦.
(٤) قال القاضي عبد الوهاب: وتجديد الماء لهما أفضل خلافاً لأبي حنيفة لأنه، عليه السلام، كان يجدد الماء لهما لأن المغسولات نفلاً تنفرد عن المغسولات فرضاً فيجب أن تنفرد الممسوحات نفلاً عن الممسوحات فرضاً ولأن المسح نوع من الطهارة فوجب أن يكون من مسنونه ما ينفرد عن فرضه كالغسل. الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ١٠.

<<  <   >  >>