للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زكاة البقر: وأما زكاة البقر، ثبت أيضاً عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والمعول فيه على حديث معاذ (١) لأن تهامة ونجداً لم تكن أرض بقر وإنما احتيج إلى بيان حالها باليمن.

صدقة الخلطاء: هذه مسألة عسيرة قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَيةِ" (٢). واختلف الناس في الخليطين هل هما الشريكان أم الجاران؟ واختلف الناس فيما يكونان به خليطين، وفي وقت الخلطة، وفي كيفية التراجع عند اختلاف نسبة الأعدادِ؟ وهذا كله قد بيَّناه في موضعه بأصوله وفروعه وفي قوله: (لَا يُفَرقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ) دليل على ما قلناه (٣) في الحوطة في الزكاة ومنع


= به، وأصحاب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، متوافرون، وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالم ومولاه نافعاً وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس. نصب الراية ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
درجة الحديث: حسَّنه الترمذي، قال الزرقاني: ولعل ذلك بالنظر إلى شواهده، شرح الزرقاني ٢/ ١١٢، وكذلك النووي في المجموع ٥/ ٤٣٢.
(١) الموطأ ١/ ٢٥٩ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْس عَنْ طَاوسٍ الْيَمَانيِّ أن معَاذَ بْنَ جَبَل، وأبو داود ٢/ ٢٣٤، والترمذي ٣/ ٢٠ وقال حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفْيَانَ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ أبِي وَائل عَنْ مَسْروقٍ أن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، بَعَثَ مُعَاذاً إلَى الْيَمَنِ فَأمَرَهُ أنْ يَأخُذَ. وهذا أصح، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٠٣، ورواه النسائي ٥/ ٢٥ - ٢٦، وابن ماجه ١/ ٥٧٦، والحاكم ١/ ٣٩٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي وعبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢١ - ٢٢. والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٩ كلهم من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفي رواية أخرج عن أبي داود، والنسائي من طريق أبي وائل عن معاذ، وقال الحافظ: رجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، قال: ويقال إن مسروقاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.
وقال ابن عبد البر: إسناد متصل صحيح ثابت، وقال أيضاً: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه. تلخيص الحبير ٢/ ١٦٠، وضعَّف ابن حزم حديث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق معاذاً، ثم استدرك على نفسه فقال: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به. المحلى ٦/ ١٦.
درجة الحديث: حسّنه الترمذي وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٤/ ٥٩٦: الحديث حسن بشواهده، حسّنه الترمذي وغيره، وقال الشيخ إبراهيم محمَّد نور سيف، بعد بحث سند هذا الحديث والخلاصة إنه ضعيف من ناحية الإرسال اعتضد بالاعتبار فصار حسناً لغيره مرويات معاذ بن جبل في مسند الإِمام أحمد ١/ ٤١٣.
(٢) هذا اللفظ ورد في حديث أنس السابق.
(٣) في (ك) و (م) قيل.

<<  <   >  >>