(٢) قال الحافظ: والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها، واستدل له بقوله، وفي جامع سفيان الثوري عن عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإنهمَا يَتَراجَعَانِ بِالسوَيةِ؛ قلْتُ لِعبيدِ الله مَا يَعْني بِالْخَلِطَيْنِ؟ قَالَ: إذَا كَانَ الْمَرَاحُ وَاحِداً وَالرَّاعِي وَاحِداً"، فتح الباري ٣/ ٣١٥، وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ٤٤٥، والموطأ ١/ ٢٦٣. (٣) هذا قول أبي حنيفة، قال الحافظ: اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة: هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما يدل على أن الشريكِ لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ} وقد بين قبل ذلك بقوله: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} فتح الباري ٣/ ٣١٥. (٤) في (ك) و (م) دليل على الشافعي. (٥) وذلك أن الشافعي يقول معنى قوله: (وَلاَ يفَرِّق بينَ مجتَمَعٍ) أن يكون رجلان لهما أربعون شاة فإذا فرّق بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة؛ إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. فقه الزكاة ١/ ٢٢٠، وانظر الروضة للنووي ٢/ ١٧٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٦٤. أما مالك فإنه يقول: معنى قوله: (وَلَا يُفَرّقُ بينَ مُجتَمِع) أنّ معنى الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة، فإذا أظلمهما المصدق فرَّقا غنمهما لم يكن علي كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهى عن ذلك فقيل: (لاَ يُجْمَع بَيْنَ مُتَفَرق وَلَا يُفَرق بينَ مجْتَمِع خشْيَة الصدقَةِ) الزرقاني ٢/ ١٢٠. فعلى مذهب مالك النهي إنما هو حجه نحو الخلطاء الذين كل واحد منهم له نصاب. (٦) الموطأ ١/ ٢٦٥. من حديث ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان أن عمر بن الخطاب .. والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢١. وأخرج الشافعي نحوه من طريق بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر .. مسند الشافعي ١/ ٢٣٨، وأخرجه أبو عبيد في الأموال مختصراً من طريق الأوزاعي عن سالم ابن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقاً .. ص ٤٥٥، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٠٠ بإسناد مالك والشافعي، رحمهما الله. درجة الحديث: صحّح سنده النووي. انظر نصب الراية ٢/ ٣٥٥.