(١) قال ابن عبد البر: هذا هو المشهور عن (مالك) وتحصل مذهبه، الكافي ٢/ ٥٤٤. (٢) سورة النساء آية ٣. (٣) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٥. (٤) انظر أحكم القرآن للكياالهواسي ٢/ ٩٧، ونقل البغوي الإجماع على ذلك فقال: اتفقت الأُمة على أن العبد لا ينكح لأكثر من امرأتين، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بنكح العبد أربع نسوة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت شرح السنة ٩/ ٦١، وانظر الموطأ ٢/ ٥٤٣. (٥) تقدمت ترجمته وهو صاحب ملك، المشهور. مات سنة ١٩٦ هـ كما في طبقات الفقهاء. (٦) قال الباجي: وروى محمَّد عن ابن وهب عن مالك إنه قال: لا يتزوج العبد اثنتين. المنتقى ٣/ ٣٣٦. (٧) سورة النساء آية ٣. (٨) سورة البقرة آية ٢٢٩.