(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٩/ ١٣٢ ومسلم في الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٩) من حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). (٣) رواه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: (أقض بينهما، قال وأنت ههنا يا رسول الله، قال: نعم، قال: على ما أقضي، قال: إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد) سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٣. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٨٨ من نفس الطريق وقال صحيح الإسناد وعقب عليه الذهبي بقوله قلت فرج ضعفوه قلت قال فيه الحافظ فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة سبع وسبعن ومائة. د ت ق/ ت ص ٤٤٤ وانظر ت ت ٨/ ٢٦٠. ورواه الدارقطي في سننه ٤/ ٢٠٣ من رواية عقبة بن عامر ولكن فيها فرج بن فضالة أيضاً وأخرجه الدارقطني عن أبي هريرة من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وابن لهيعة وإن كان تابع فرج إلا أنه ضعيف هو الآخر ومن طريق أخرى لعمرو بن العاص أخرجه أحمد فى المسند ٢/ ١٨٧ من طريق ابن لهيعة، ثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجي كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر قال سمعته يقول .... قلت وهذا أيضاً إسناد ضعيف لأن سلمة بن أكسوم نقل الحافظ عن الحسينى إنه مجهول تعجيل المنفعة ص ١٥٩ وابن لهيعة ضعيف فعليه تكون كل الطرق السابقة ضعيفة.