(٢) قال ابن رشد الجد روى: ابن نافع عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَالَ: إنْ أَكَلْتَ مِنْ صَيْدِهَا فَلاَ يُؤْكَلُ. وقال ابن القاسم: لا أدري ما هذه الكلاب تأكل فيؤكل صيدُها, ولكن إن كانت تفقه وإلا فلا يؤكل صيدها إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ مقاتله. مقدمات ابن رشد ٢/ ٣١٧. (٣) لم أطلع عليه. (٤) ليس في (ك) و (م) و (ص) الجحدي. (٥) سورة المائدة آية ٩٤. (٦) قال في الأحكام: قال مالك: لا يحل صيد الذمي بناء على أن الله خاطب المؤمنين المحلين في أول الآية فخرج عنهم أهل الذمة لاختصاص المخاطبين بالإيمان فيقتضي ذلك اقتصاره عليهم إلا بدليل التعميم، وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ليدل على أن الآخر بخلافه، ولكنه من باب أن أحد الوصفين منطوق به مبين حكمه، والثاني مسكوت عنه وليس في معنى ما نطق به. =