(٢) كالخطاب بفروض الكفاية انظر شرح التنقيح ص ١٥٥. (٣) كالخطاب بخصال الكفارة في الواجب المخير. انظر شرح التنقيح ص ١٥٢. في (ك) و (ص) زيادة، كما لم يستحل الخطاب بواحد غير معين، وهذه الزيادة غير واضحة لدي. (٤) انظر شرح التنقيح عند الكلام على فرض الكفاية ص ١٥٥. (٥) سورة التوبة آية ٨٤. (٦) بحث الشارح هذه القضية في أحكام القرآن فقال: وقد وهم بعض أصحابنا فقال إن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية بدليل قوله {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} فنهى الله عن الصلاة على الكفار فدل على وجوبها على المؤمنين، وهذه غفلة عظيمة؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظاً وباتفاقهم معنى. أما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوجهين على إنه أمر بأحد أضداده لفظاً أو معنى، وليست الصلاة على المؤمنين ضداً مخصوصاً للصلاة على الكافرين بل كل طاعة ضد لها، فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد. الأحكام ٢/ ٩٨٠. (٧) دعاء للعاثر بأن ينتعش. صحاح الجوهري ٦/ ٢٤٨٣. (٨) انظر تفصيل المسألة في كتاب المحصول في علم الأصول ل ٢٣ ب. (٩) المغواة جمع مغاو، والمغويات المضلة، يقال حفر لأخيه مغواة أي ورطة المنجد ص٥٦٣ وانظر لسان العرب ١٥/ ١٤١.