فلا يتصور أن تكون هدياً .. أحكام القرآن للشارح ٢/ ٦٧٠، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٢٩٠، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٢/ ٤٧٣. (١) يرى الباجي أن مَنْ قتل الصيد في الحرم فعليه الجزاء سواء كان حلالاً أو محرماً فقال: الدخول في الحرم إحرام يتعلق به النسك ويمنع التصيد فأوجب أن يجزى بقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. المنتقى ٢/ ٢٥٢. (٢) صحاح الجوهري ٥/ ١٨٩٧، تاج العروس ٨/ ٢٣٩، والمنتقى ٢/ ٢٥٢، وأحكام القرآن للرازي ٢/ ٢٨٢، ولسان العرب ١٢/ ١٢٣ وقال: قال الراعي. (٣) متفق عليه. البخارى في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٧، ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٧، والموطأ ١/ ٣٥٦، وشرح السنة ٧/ ٢٦٦ كلهم من حديث ابن عمر، ورواه مسلم أيضاً عن عائشة ٢/ ٨٥٧ في الباب السابق. (٤) قلت: يشير بذلك إلى مذهب الأحناف. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٧٩. (٥) قال العيني: قال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا -أي في الحديث- الكلب خاصة، ولا يلحق به في الحكم سوى الذئب. عمدة القارئ ١٠/ ١٨١.