(٤) أقول: اضطربت النسخ ففي (ك) و (ص) نقص كماله من الأصل و (م) بعد هذا الباب نكاح الأمة الكتابية .. وفي الأصل و (م) جامع ما لا يجوز من النكاح وكذلك الموطّأ ٢/ ٥٣٥. (٥) الموطأ ٢/ ٥٣٥. (٦) في (م) وهذا. (٧) ليس في بقية النسخ. (٨) الشِغار، بالكسر، أن يزوج الرجل المرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهر كل واحدة بضع الأخرى أو يخص بها القرائب. ترتيب القاموس ٢/ ٧٢٦، وانظر النهاية ٢/ ٤٨٢. (٩) متفق عليه. البخاري في النكاح باب الشغار ٧/ ١٥، ومسلم في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود ٢/ ٥٦٠، والترمذي ٣/ ٤٣١، والنسائي ٦/ ١١٠، وابن ماجه ١/ ٦٠٦، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥ كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، نَهى فَي الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أنْ يُزَوِّجَ الرجُلُ ابنَتَهُ عَلى أنْ يزوَّجهُ الآخَر ابنَتَة لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ. (١٠) ليست في بقية النسخ. (١١) قال الحافظ: اختلف الرواة فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما =