للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولها إن كانت أو له وحده لأجل الإشتراك المصرَّح به في الآية (١) التي في آخِر السورة فهذا ضبط هذا الباب، فركّبوا عليه ما يلحق به وَلذلك أصول وأعيان مسائل منها تركيب أخوان لأم أحدهما ابن عمٍ يأخذ سهمه مع أخيهِ بالأمومةِ، ويأخذ باقي المالِ بالسبب الآخر وهو التعصيب يتركب على هذا إذا اجتمعت في الشخص الواحد قرابتان وذلك يكوَن في نكاحِ المجوس إذا أسلموا قال أبو حنيفة يرث بأقوى القرابتين، فصدمه علماؤنا بأخوين لأم أحدهما ابن عمٍ فرام الفرق بينهما، فلم يستطع وذلك مستوفى في مسائل الخلاف.

ميراث العَمة (٢):

هذه المسألة ترجمتها في مسائل الخلافِ وأولي الأرحام، وقد اختلفت الصحابة فيهم من الخلفاء فمن دونهم (٣) إلى التابعين، إلى الفقهاء فأكثر على سقوطِهم، فإنَّ التوريث إنما يقع لمن سمى الله تعالى في كتابه، والباقي للعصبةِ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألحقوا الفرائِضَ بأهلها) الحديث المتقدم، واختار أبو حنيفة توريث ذوي الأرحام، وتعلقَ بالقرآن والسنةِ، والمعنَى. أما القرآن فقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٤)، وقد تكلم


(١) في ج القرآن.
(٢) الموطأ ٢/ ٥١٦.
(٣) في م فمن بعدهم.
(٤) قال الباجي المعروف من مذهب عمر منع العمة من الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة المنتقى ٦/ ٢٤٣.
وقال الشارح في أحكام القرآن (٨٨٩) عند قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}: قال ابن عباس هذه الآية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس معها هجرة والذي عندي أنه عموم من كل قريب بينته السنة بقوله: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر) حسبما ثبت في كتاب الله.
وتعرض القرطبي لهذه المسألة بأوسع مما تقدم فقال اختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم لهم في الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة كأولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ والعمة والخالة والعم أخ الأب للأم والجد أبي الأم والجدة أم أب الأم ومن أدلى بهم فقال قوم لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر ورواية عن علي وهو قول أهل المدينة ورُوي عن مكحول والأوزاعي وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلى في رواية عنه وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق واحتجوا بالآية وقالوا وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والاسلام فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإِسلام أجاب الأولون فقالوا هذه آية مجملة جامعة والظاهر بكل رحم قرب أو بعد وآية المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين قالوا وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء سببًا ثابتًا أقام المولى فيه مقام العصبة فقال الولاء لمن اعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته واحتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ترك كلا فإلي =

<<  <   >  >>