(٢) انظر الأحكام (٣٤٥). (٣) قال ابن الأثير تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به. وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه. النهاية ٤/ ١٩٧ وانظر ترتيب القاموس ٤/ ٧٦ ولسان العرب ١١/ ٥٩٢ وانظر أحكام القرآن فقد أشبع الموضوع بحثاً الأحكام (٣٤٥). (٤) سورة النساء آية (١٧٦). (٥) سورة النساء آية (١٢).