للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة خرجه النسائي (١).

الثانية: أن التي أهدت كانت زينب فقالت عائشة (٢) للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما كفارة ما صنعت قال: (إناء بإناء وطعام بطعام) (٣). خرجه مسلم واختلاف المهدي دليل على إنها كانت حالتين وكانت دار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوانيه والكل له وإنما الكلام في المشاحة بين المتنازعين وطلب المثل على التحقيق عند الاختلاف وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشرعي وقيل وإنما كان ذلك في القصعة لحقارتها وأن القيمة في ذلك لا تكاد تختلف بخلاف الأثواب، والدواب فإنها لا تكاد تتفق وتكثر قيمتها أما انه قد روى عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الصيد كذا درهماً وفي كلب الدار فرق من تراب عليك أن تحمله وعليه أن يأخذه وهذا الحديث ضعيف في السند (٤) فلا يلتفت إليه (٥).

[مرجع]

فإذا أكرى (٦) دابة فتعدى فالفروع كثيرة كما قدمناه ولكن جملة الحال ترجع إلى أصل


= المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ... ". البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة ٧/ ٤٦ وفي المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ٣/ ١٧٩، وأبو داود (٣٥٦٧)، والترمذي (١٣٥٩)، والنسائي ٧/ ٧٠، وابن ماجه ٢/ ٧٨٢.
(١) رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فجات عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة ... النسائي ٧/ ٧٠ ورواية النسائي هذه صححها الشيخ ناصر في ارواء الغليل ٥/ ٣٦٠.
(٢) قال الحافظ في الكلام على حديث أنس قوله "فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم" لم أقف على اسم الخادم وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد عن أنس بن مالك أن زينب أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة وفي يومها جفنة من حيس الحديث. فتح الباري ٥/ ١٢٥.
(٣) لم أطلع على الحديث في مسلم وهو في البخاري كما تقدم ولم يعزه المنذري في مختصره ٥/ ٢٠٠ إلا للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الخطيب التبريزي في المشكاة لم يعزه إلا للبخاري فقط دون مسلم انظر المشكاة ٢/ ٨٨٧.
وقوله (إناء بإناء وطعام بطعام) رواية الترمذي (١٣٥٩) وقال حسن صحيح.
(٤) في ج المتن.
(٥) هذه الرواية لم أطلع عليها.
(٦) في ت أكراك.

<<  <   >  >>