وانظر ت ت ٣٧٩، وانظر تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣١ والإصابة ١/ ١٣٢. (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤٣ من حديث شعبة عن قام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أنْهَا كَانَتْ تُصَلَّي في السَّفَرِ أربَعًا فَقُلْت لَهَا لَوْ صلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي لاَ يَشُقُّ عَلَيَّ) صححه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٩٢. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة ٢/ ٥٤، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٧، والموطّأ ٢/ ٩٧٩، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٠ كلهم عن أبي هُرَيرَةَ. (٤) مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٧ وأبو داود ٢/ ١٤٠، والترمذي ٣/ ٤٧٢، وقال حسن صحيح، وابن ماجه ٢/ ٩٦٧ - ٩٦٨ والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٩، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٥/ ٨٦ عن أبي سعيد الخدري قال: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، لَا يَحِلُّ لاِمْرَأةٍ تؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ سَفَرًا يَكون ثَلَاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلّا وَمَعَهَا أبُوهَا أو ابْنُهَا أوْ زَوْجُهَا أو ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا". (٥) قال معد الكتاب للشاملة: هذه الحاشية ساقطة من المطبوع.