(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب ما جاء في الصوم عن الميت ٣/ ٤٦، ومسلم في الصوم باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٤. (٣) انظر المغني ٢/ ١٥٣ - ١٥٣، وشرح السنة ٦/ ٣٢٦، وفقح الباري ٤/ ١٩٣. (٤) علّقه البخارى في الصوم باب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦، قال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر، وهو الضبعي، عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوماً فجمع له ثلاثون رجلاً فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأ عنه. قال النووي في شرح المهذب: هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب وقياس المذهب الإجزاء. وقال: قلت: لكن الجواز مقيَّد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. فتح الباري ٤/ ١٩٣ وانظر المجموع ٦/ ٣٧١. أقول: هذا الأثر فيه أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ الأشعري القمي، ابن عم يعقوب، صدوق من السابعة. ت ١/ ٧٩ وقال في ت ت: وثقة النسائي وابن حبان ت ت ١/ ٣٥٠. درجة الأثر: حسن. (٥) في (ك) و (ص) على أهل العلم، وفي (م) العلماء. (٦) سورة الزمر آية ٧.