(٢) قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون: نحن نجازيه على فعله ليأكلها السباع والطير فيكون مطعماً في مماته كما في حياته. شرح السنة ١١/ ٢٢٧. قلت: ولا يخفى على المسلم العاقل أن ذلك لا يجوز في عهد الإِسلام بل ذلك من عادات الجاهلية فلا يجوز الذبح على القبور اليوم. (٣) كذا في جميع النسخ وفي المسالك ل ٣٠٧ تاها ولعلها هي الصواب. (٤) وغيره كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة. انظر فتح الباري ٤/ ١٩٣. (٥) زيادة ليست في (ك) ولا (ص). (٦) لعل هذا تقريع على محذوف، ولم نجد بعد البحث في النسخ، التي بين أيدينا، هذا المحذوف، ولم يسق هذا الكلام الغير واضح في المسالك بل. اكتفى بقوله: وأما الحسن وأحمد فإنهما تاها عن المسألة وسبيلها ولم يتفطّنا لِما تفطّن له مالك إذ قال: (لايُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يصومُ أحدٌ عَنْ أحَدٍ) والصحيح من هذه المسألة أن هذه عبادة مختصة بالبدن فلم تدخلها النيابة كالصلاة. المسالك ل ٣٠٧.