للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكتة أصولية: إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان مما يتكرَّر فكل لفظ أصل يمهَّد وتبنى عليه الأحكام، وإن كان مما لا يتكرَّر فيُعلم قطعاً أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنما قال أحدهما، وأن الراوي هو الذي عبَّر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة، فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر منها عليها هو الذي يُبنى عليه الحكم. ومسائل الصداق تتفاوت في العدد وتلحقها أحكام من البيوع فلا يمكن التعرض لها في هذه العجالة، ذكر منها مالك، رضي الله عنه، في هذا الباب خمس مسائل منها:

مسألة المفوضة وييانها في مسائل الخلاف ومنها، مسألة العفو عن الصداق وبيانها في كتاب الأحكام (١)، ومسالة تقدير الصداق وقد سبقت الإشارة إليها (٢)، ومسألة إنكاح الرجل ابنه الصغير وبيانها في المسائل وأغرب ما فيه قول علمائنا: أن الوصي يزوِّج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس لأن زواج المرأة منحة وزج الصغير عزمة (٣)، فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم قدر ما يدخل فيه، ومنها مسألة عمر بن عبد العزيز؛ حيث كتب إلى بعض عماله ما كان من شرط يقع في النكاح فهو لابنته (٤) الحديث إلى آخره. وتحقيق المسألة أن الولي إن شرط الحباء للزوجة فهو لها، وإن شرطه لنفسه فينبغي أن يسقط ولا يكون لأحد، إما إنه لا يكون للزوجة فإنه لم يسمَّ لها في المهر، وإما إنه لا يكون للولي فلأنه أكلُ مالٍ بالباطل لا مقابل له، وإنما كان شيئاً تفعله الأعراب في الجاهلية ثم هدم الله تعالى ذلك بالإِسلام.


(١) انظر أحكام القرآن للشارح ١/ ٣١٨.
(٢) تقدمت.
(٣) في (ك) و (م) عزم.
(٤) عن مالِكٍ أنة بَلّغهُ أن عمَر بْن عَبدِ العزِيرِ كتب في خلافته إلى بعضِ عُمالهِ أن كلَّ ما اشترط المنْكِحُ مَنْ كان أباً أو غيْرهُ مِنْ جبَاءٍ أوْ كرَامةٍ فهو للمرأة إنِ ابتغتهُ. الموطأ ٢/ ٥٢٧، ورواه عبد الرزاق عن مَعْمرٍ عنْ أيّوبٍ أو غَيْرِه أنَّ عُمر بْن عبْدِ العزيرِ قالَ: "أيما أمْرأةٍ نُكحتُ على صداقٍ أوْ جباءٍ أوْ عدَّةٍ إذَا كانَتْ عُقْدَة النكاح عَلَى ذلك فهوَ لَهَا ... " المصنف ٦/ ٢٥٩.
درجة الأثر: صحيح.
وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أيما امْرأةٍ نكحتْ على صُداقٍ أو حِبَاءٍ أوْ عدَّةٍ قبْلَ عصْمةِ النكاحِ فَهو لها، وَما كانَ بعد عصمةِ النكاح فهو لمَنْ أعطيه ...) أبو داود ٢/ ٥٩٧، والنسائي ٦/ ١٢٠.
درجة الحديث: حسن وهو يشهد الأثر السابق.

<<  <   >  >>