(٢) تقدمت. (٣) في (ك) و (م) عزم. (٤) عن مالِكٍ أنة بَلّغهُ أن عمَر بْن عَبدِ العزِيرِ كتب في خلافته إلى بعضِ عُمالهِ أن كلَّ ما اشترط المنْكِحُ مَنْ كان أباً أو غيْرهُ مِنْ جبَاءٍ أوْ كرَامةٍ فهو للمرأة إنِ ابتغتهُ. الموطأ ٢/ ٥٢٧، ورواه عبد الرزاق عن مَعْمرٍ عنْ أيّوبٍ أو غَيْرِه أنَّ عُمر بْن عبْدِ العزيرِ قالَ: "أيما أمْرأةٍ نُكحتُ على صداقٍ أوْ جباءٍ أوْ عدَّةٍ إذَا كانَتْ عُقْدَة النكاح عَلَى ذلك فهوَ لَهَا ... " المصنف ٦/ ٢٥٩. درجة الأثر: صحيح. وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أيما امْرأةٍ نكحتْ على صُداقٍ أو حِبَاءٍ أوْ عدَّةٍ قبْلَ عصْمةِ النكاحِ فَهو لها، وَما كانَ بعد عصمةِ النكاح فهو لمَنْ أعطيه ...) أبو داود ٢/ ٥٩٧، والنسائي ٦/ ١٢٠. درجة الحديث: حسن وهو يشهد الأثر السابق.