للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غررًا ويعود على التركة والعاقد ضررًا هي مسألة من مسائل الخلاف كبيرة وقد بيناها فى تخليص التلخيص وغيره بما لبابه أن أبا حنيفة جعل الموهوم في عقد السلم بمنزلة المحقق فهذا لا يطرد شرعًا في مسائل الدين ولا يلزم في عقود المسلمين وخصوصًا في الموت الذي لا يمكن الاحتراز منه فالتعلق به يضعف من هذا الوجه لا سيما وله مناقضات بيانها هنالك تكفينا مؤونته إذا ثبت هذا فللمسلم فيه فروع كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها ثلاثة فروع:

[الفرع الأول]

قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان لأن الحيوان لا يضبط في الصفة (١). وقال سائر العلماء: كل شئ تأتى عليه الصفة. والذي أشار إليه أبو حنيفة هي الخلق فيها يكون التفاوت الذي لا يحصى وتلك لا تباع ولا يقابلها مال وإنما ينعقد البيع وتقابل الأموال بالخلق الظاهرة وقد بينا لكم فيما تقدم أنها تنحصر في الحيوان وغيره.

[الفرع الثانى]

قال الشافعي: لا يجوز السلم في الدر والياقوت لأنها لا تنضبط إن حصرتها قدرًا لم تحصرها وصفًا وبأقل شئ تتفاوت القيمة (٢) فيها أضعافًا مضاعفة (٣). قال علماؤنا: ما من شيء إلّا والوصف يأتى عليه لأنك إذا قلت درة زنتها قيراط بيضاء مرجرجة سليمة عن الغش علم كل واحد قيمتها.

[الفرع الثالث]

يجوز السلم في الدنانير والدراهم وقال أبو حنيفة (٤) لا يجوز، وقد بيناها في مسائل الخلاف لباب القول فيها أن أبا حنيفة قال إذا جوزنا السلم فيها أدى إلى قلب الحال بأن يعود الثمن مثمونًا وإن انقلبت الحال فيه لم تنقلب في الشريعة.

وهذه المسألة تتعلق بمسالة أخرى من مسائل الخلاف كبيرة وهي أن الدنانير والدراهم هل تتعين بالتعيين أم لا فلينظر هنالك.

وأما شروط رأس المال فأن يكون معلوم الجنس فلا اختلاف فيه لأن الجنس هو الضابط فإن لم يكف الجنس في التعريف به فلا بد من نوع يعرفه ينضاف إليه حتى يتحصل معلومًا.


(١) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٢.
(٢) في ج قيمتها.
(٣) انظر الروضة ٤/ ٢٨.
(٤) اللباب ٢/ ٤٤ مجمع الأنهر ٢/ ١٠١.

<<  <   >  >>