للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاتحاد في الديوان معاقدةً فعلاً. ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معنَى القرابة من النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكَرهُم وفَرَّهم واحد، فذلك الوط من القرابة وهذا ضعيف. أما قولِ الله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}. الآية. فقد تكلمنا عليها في الأحكام (١) وفي مسائلِ الخلاف بما الأشبه منهُ بما نحن فيه أن ابن عباسٍ قال في الحديث الصحيح. إن المراد بقوله (فآتوهم نصيبهم من النصيحةِ والرفَادةِ) (٢) وعند أبي حنيفة أن الراوي إذا أفتى بخلافِ ما رَوى سقطت روايته وهذا ابن عباسٍ ها هنا قد فسرَ بخلافِ العمومِ وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم التأويل (٣) فيلزمه أن يرجعَ إليه، وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائرِ المسلمين، برحمه، فقد أسقط ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (ألحَقوا الفرائضَ بأهلها). الحديث.

[فائدة]

إنما أدخلَ مالك حديث عمرٍ في هذه الترجمة من الطريقين جميعاً ليبين من ذلك أن الصحيحَ من قولِ عمرٍ أو الذي ثبت عليهِ عدم توريث ذوي الأرحام (٤) والله أعلم (٥).


(١) انظر أحكام القرآن للشارح (٤١٣).
(٢) البخاري في كتاب التفسير باب {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}.
ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما "قال" {ولكل جعلنا موالي} قال ورثة {والذين عاقدت أيمانكم} قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت ثم قال {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} بالنصرة والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. البخاري ٦/ ٥٥.
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الفضائل باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ٥/ ٣٤ ومسلم في الفضائل باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (٢٤٧٧).
من حديث ابن عباس قال (ضمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة) لفظ البخاري.
(٤) الموطأ ٢/ ٥١٦ و ٥١٧ باب ما جاء في العمة.
(٥) بعد هذا يبدأ كتاب الجامع في الأصل وسقط منه كتاب التفسير وهو في بقية النسخ.

<<  <   >  >>