للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون إلّا بأن ينوى الحالف حالة اليمن أو قبل آخر حرف من حروفها فإن نوى الاستثناء بعد تمام اليمين لم ينفعه وكان ندمًا وهذا في اليمين ضعيف لأن الله تعالى جعل الاستثناء رخصةً تجيء بعد اليمين فجعلها كما جعل الكفارة أيضًا رخصةً تحل اليمين إلَّا أن الكفارة منفصلة والاستثناء متصل حتى يتم للعبد الدرك في الوجهين جميعًا.

فأما المبيع فقال من أباه ورآه داخلًا في المبيع فيه غرر وهذا إنما يكون لو علم المبتاع ما في نفس البائع فأما إذا لم يعلم ما في نفسه وانعقد البيع بعد التصريح بالاستثناء فليس للغرر فيه مدخل والقول فيها ممتد الاطناب واستيفاؤه في كتب المسائل.

باب ما يكره من بيع الثمار (١)

أطلق مالك رحمه الله لفظ المكروه على الحرام لأنه يتناوله تناوله للفعل الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب كما يتناول المأمور للفعل الذي يلام تاركه (ويحمد فاعله ويتناول أيضًا لفعل يحمد فاعله ولا يلام تاركه) (٢) ويسمى في عرف المتأخرين المندوب والمكروه عندهم هو الذي ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب خلاف المحظور واللغة ما أشار إليه مالك رحمه الله. والاصطلاح حسن للتمييز بين المشتركات قصد البيان والتفصيل من المختلفات. فأما حديث عامل خيبر في التمر (٣)) فإن مسلمًا روى فيه (وكذلك الميزان) (٤) فسوى بين الوزن والكيل وصار أصلًا في معرفة التساوي لأن الله شرطه وهو معنى خفي ثم جعل السبيل إليه الكيل والوزن وهي غاية القدرة في معرفة التساوي وقد سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمَّد بن أحمد الشاشي ببغداد في الدرس يقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعامل: (بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) وكذلك الميزان ولم يفرق بين أن


(١) الموطأ ٢/ ٦٢٣.
(٢) زيادة من خ وك وم.
(٣) روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه تمر جنيب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعون والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تفعل بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) لفظ الموطأ ٣/ ٦٣٣ ورواه البخاري في البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتر خير منه ٣/ ١٠٢ ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلًا بمثل (٩٥).
(٤) مسلم في كتاب المساقاة (٩٤).

<<  <   >  >>