للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبتاع الجنيب من مشتري الجميع أو من غيره وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الأمصار وقال مالك لا يفعل ذلك بحضرة العقد الأول مخافة أن يكونا متواطئين عليه فيرجعان بعملهما إلى ما نُهى عنه وهذا ينبني على قاعدة الذرائع (١) وقد مهدناها في موضعها.

وأما حديث البيضاء بالسلت (٢) فإن كثيرًا من العلماء اجتنبه لأن زيدًا أبا عياشٍ عندهم مجهول (٣) ومن يروي عنه مالك ابن أنسٍ ليس بمجهولٍ فإن روايته تعديل لما ثبت من عظيم تحريهِ وقد قال جماعة من العلماء إن المزكى في الشهادة يجوز أن يكون واحدًا فكيف في الخبر الذي هو أسرع في الإثبات والمسألة متقنة في أصول الفقه فلينظر هنالك.

وأما بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر والبيضاء بالسلت فإن جماعةً من فقهاء الأمصار أبته منهم الشافعي ومالك، وجوزه أبو حنيفة وهي أول مسألة سئل عنها ببغداد قال لنا فخر الإِسلام: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هل يجوز بيع الرطب بالتمر فقال: ذلك جائز فقيل له ما الدليل فقال: لا يخلو أن يكون الرطب بالتمر جنسًا واحدًا أو جنسين فإن كان جنسًا واحدًا كان (٤) متماثلًا. وإن كان جنسين كان (٥) متفاضلًا ومتماثلًا. قيل له إن زيدًا أبا عياشٍ سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت الحديث إلى آخره فقال: زيد


(١) انظر شرح الزرقاني ٣/ ٢٦٧ والمنتقى ٤/ ٢٣٩.
(٢) مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أينقص الرطب إذا يبس)؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك الموطأ ٢/ ٦٢٤ والشافعي في الرسالة فقرة (٩٠٧) وأبو داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٢٥) والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ وابن ماجه (٢٢٦٤) وشرح السنة ٨/ ٧٨ ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨ - ٣٩ عن الأصم عن الربيع بإسناده ثم رواه بأسانيد أخر ثم قال هذا حديث صحيح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في روايته إلّا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما يخشياه من جهالة زيد أبي عياش ووافقه الذهبي.
وقال الخطابي وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص وقال زيد أبي عياش راوية ضعيف ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به وليس الأمر على ما توهمه وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلم.
مختصر السنن ومعالم السنن ٥/ ٣٣ قلت صحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث.
(٣) زيد بن عياش أبو عياش بتحتانية ومعجمة أبو عياش المدنى صدوق من الثالثة روى له الأربعة /ت ص ٢٢٤.
(٤) في ك وم جاز.
(٥) في ك وم جاز.

<<  <   >  >>