(٢) الموطأ ٢/ ٨٧١. (٣) قال ابن عبد البر يقتل الساحر عند مالك إذا باشر السحر وهو الذي قال فيه تعالى فيه (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) سورة البقرة آية (١٠٢) إن علم إنه سحره ذلك يقتل. وروى ابن وهب في موطئه عن مالك قال الساحر كالزنديق النبي يظهر الإِسلام ويسر الكفر كيف يستتاب. الكافي (١٠٩١) وانظر المنتقى ٧/ ١١٧. (٤) قال الحافظ قال الشافعي لا يقتل إلا إذا اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله على عاقلته ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة فتح الباري ١٠/ ٢٣٦ وانظر شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٧٦. (٥) البخاري في فضائل الأنصار باب القسامة في الجاهلية ٥/ ٥٦.