(٢) قال ابن رشد وقال ربيعة والليث هي للأم خاصة وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها. بداية المجتهد ٢/ ٤١٦ وانظر المغني ٨/ ٤٠٨. (٣) لم أطلع على هذا القول. (٤) الموطّأ ٢/ ٨٧٢ قال مالك "والأمر المجمع عليه النبي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمداً فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص". قال الباجي مذهب مالك رحمه الله أن من قتل حرًّا بآلة يقتل بمثلها أو قصد القتل وجب عليه القود سواء شدخه بحجر أو عصا أو أغرقه في الماء أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طين عليه بناء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن المنتقى ٧/ ١١٨. (٥) انظر اللباب ٣/ ١٤٢ مجمع الأنهر ٢/ ٦١٥ شرح السنة ١٠/ ١٦٤ المنتقى ٧/ ١٨. (٦) البيت لم أطلع عليه.