(١) ما ذهب إليه الشارح هو الذي رجحه الحافظ فقال قول عائشة .. وهن مما يقرأ لا ينهض للاحتجاج على الأصح في قولى الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنًا ولا ذكر الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه. فتح الباري ٩/ ١٤٧، وانظر المنتقى ٤/ ١٥٦، شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٩. (٢) قال الزيلعي: أخرجه ابن حبان في صحيحه حديثاً واحداً من رواية مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزبَيْرِ عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الُأمْلَاجَةُ وَلَا الُّأمْلَاجَتَانِ" .. ثم قال: ولا ينكر سماع ابن الزبير لهذا من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقد سمعه من أبيه وخالته. نصب الراية ٣/ ٢١٧. (٣) في (ك) و (م) لا أثر له. (٤) زيادة من (ك) و (م). (٥) مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الكَبِيرِ فَقَالَ: أَحْبَرَنِى عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رّبِيعَةَ، =