(٢) في ك صرح باسمه فقال أبو حنيفة. (٣) انظر مذهب أبي حنيفة في فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٢٦. (٤) أشار ابن عبد البر إلى هذا الرأي بقوله: ومن أصحاب مالك من يرى أن يبني الراعف على ما مضى قليلاً كان أو كثيراً الاستذكار: ١/ ٢٩١. (٥) في هذه المسألة رأيان للشافعية. قال في المهذب: فإن رأى المصلي ضريراً يقع في بئر فأنقذه بالقول ففيه وجهان قال أبو إسحاق المروزي، رحمه الله: لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كإجابة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ومن أصحابنا من قال تبطل صلاته لأنه لا يجب عليه لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء. المهذب للشيرازي: ١/ ٨٧، وانظر نهاية المحتاج: ٢/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٢٩١. (٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه من رواية بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بذرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ المصنف: ١/ ١٤٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ١٣٨، ورواه الشافعي في مسنده: ص ٩٢ عن عبد الوهاب عن التيمي، ومن طريقه رواه البيهقي: ١/ ١٤١ وعندهما فحكه بأصبعيه وخرّجه البخاري تعليقاً في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: ١/ ٥٥. درجة الحديث: صححه الحافظ في الفتح: ١/ ٢٨٢ فقال وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. (٧) رواه الدارقطني بلفظ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا رَعَفَ في صَلاَتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بنى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، قال الدارقطني فيه، أي في السند المذكور، عمر بن رياح وهو متروك. سنن الدارقطني: ١/ ١٥٦، وأورده =