للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترجمة فائدة (١):

إدخال مالك هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بيّن أوقات الصلوات للواحد والجماعات وذكر التخصيص عليها وعلم أنها تتعلَّق بمحلين زمان، وهو الذي بين ومكان وهو المسجد أراد أن يفيدك أن صلاة الجماعة ليست بفرض إذ لو كانت فرضاً لما جاز أن يتخلف عنها بأكل الثوم.

فإن قيل لا يمتنع أن يسقط المباح الفرض كالسفر يسقط الصوم وشطر الصلاة، قلنا: السفر لم يسقط الصوم ولا الصلاة وإنما نقلها إلى بدل بخلاف أكل الثوم فإنه يسقط الجماعة رأساً فدل على أنها ليست بفرض. لَحَق. قوله: "يُؤذينا بِريحِ الثُّومِ" المساجد على ضربين مختطة كمصلى العيدين ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومبنية كسائر المساجد، فإن كانت المساجد مختطة تعلَّق الحكم بعلتين إذاية الملائكة وإذاية الإِنس لأن المسجد المختط غير المبني لا حرمة له، إنما الحرمة للمختط المبني، ولذلك قلنا إنه لا يدخل آكل الثوم مجالس العلم ولا مشاهد الرأي والمشورة في الحرب، نعم ولا الأسواق المختلطة التىِ لا يمكن أحد أن ينفصل من موضعه إلا بتبديد تجارته (٢).

والدليل على صحة ذلك قول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في الصحيح كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَجَدَ رِيحَهَا مِنْ أَحَدٍ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعَ" (٣).

[تحقيق لغوي شرعي]

قوله: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبِيثَةِ" الخبث في اللغة عبارة عن كل ما لا يلائم الحاستين الشم والذوق ويستعار في غير ذلك.

والخبيث في الشريعة (٤) عبارة في الأطعمة عن المحرم وهو معنى قوله: {وَيُحَرِّمُ


(١) في (م) ترجمه بواحدة أما (ك) و (ص) فما فيهما مثل الأصل وهو الأوْلى.
(٢) في "م" يترك.
(٣) مسلم في كتاب المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً أو نحوها ١/ ٣٩٦ من طريق مَعْدان بن أبي طلحة أن عمر خطب يوم الجمعة فذكر نبيّ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وذكر أبا بكر ....
(٤) قال ابن الأثير: الخبيث: النجس , النهاية: ٢/ ٤.
وقال ابن منظور: قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشَّتم، وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.
لسان العرب: ٢/ ١٤٤.

<<  <   >  >>