(٢) في (ك) و (م) الزبيب. (٣) هذا مذهب أهل العراق أبو حنيفة وغيره، قالوا: المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السُّكْر نفسه لا العين، بداية المجتهد ١/ ٣٧١، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١٠/ ٨٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٥ وقد بالغ في الانتصار لمذهبه جداً كما بالغ الشارح في الأحكام ٣/ ١١٥٣ في الرد على الأحناف. (٤) أبو داود ٤/ ٨٣، والترمذي ٤/ ٢٩٧ وقال: غريب، وابن ماجه ٢/ ١١٢١، وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٧، وفي مسنده: إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي صدوق لين الحديث من الخامسة/ م ع. ت ١/ ٤٤، وقال في ت ت: قال أحمد: لا بأس به، وقال يحيى القطان: لم يكون بالقوي، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: حديثه يكتب، ووثقه ابن سعد، وقال الدارقطني: ضعفوه، وقال الساجي: صدوق. ت ت ١/ ١٦٧، الكامل ١/ ٢١٦، المجروحين ١/ ٢٢. أقول: الحديث له شواهد يتقوى بها منها حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري ٧/ ١٣٧ ومسلم ٤/ ٢٣٢٢، قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل. درجة الحديث: حسن بشواهده.