(١) هذا القول لم أطلع عليه. (٢) قال الرازي: يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ويحتمل دخول الحرم يقال: أحرم الرجل إذا دخل الحرم، كما يقال أبحر إذا أتى بحراً، وأعرق إذا أتى العراق، وأتهم إذا أتى تهامة، والثالث الدخول في الشهر الحرام كما قال الشاعر: قتلوا الخليفة محرماً ... والوجه الثالث خلاف الإجماع؛ فلا يكون مراداً بالآية فيبقى الجهان الأولان. أحكام القرآن للكياالهراسي. ٣/ ٢٨٢. (٣) قال في الأحكام: مثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله في معنى وهو مجازه فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجود الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ فالواجب هو المثل الخلقي ويه قال الشافعي .. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الآية المتقدمة وذلك من أربعة أوجه: الأول: ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة. الثاني: أنه قال من النعم فبيَّن جنس المثل ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال. الثالث: أنه قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وهذا ضمير راجع إلى مثل النعم لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع إليه، والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع إليها لم يتقدم لها ذكر. =