للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها عند الحاكم إلا أن يكون من الحدود فإن الأفضل له أن يستر على المتهتك قال علماؤنا إلا أن يستشر في الناس فحينئذ يكون الأفضل رفع الأمر إلى الحاكم حاشا الزنا فإنه يلزم رفعه بصفته لأن الشاهد يعرض نفسه لجرحته أما إنه يشهد بأنه في الجملة مؤذ للناس متشبث بالمعاصي متعرض للحرم ألفاظاً توجب كفة وتقتضي أدبه.

وإن كان الحق لآدمي فإن علم به الآدمي فلا يلزم الشاهد أنه يقوم بها عند الحاكم أما إنه يلزمه أن يعرف به صاحبه فإن سكت فاختلف علماؤنا فمنهم من قال إنها جرحة فيه ومنهم من قال وهم الأكثر ليست بجرحة والصحيح إنها جرحة لأن كتمان الشهاده في الإثم بمنزلة الكذب فيها في العلانية ولا فرق بين شهالة الزور وكتمان شهادة الحق وقد عظم الله عز وجل كتمها ووصف أنها من معاصي القلوب ومآثمها وإثم القلب أعظم من إثم الجوارح لأن كبر المعصية على قدر فاعلها ومحلها. وقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الزور ونزلها في المنزلة الثالثة من الكبائر وكررها تعظيماً لعقوبتها وتحذيراً عن الوقوع فيها فقال: (الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا قول الزور. فما زال يكررها حتي قلنا ليته سكت) (١) وقد ربط الله عز وجل الشهادة بوصفين فقال: {إلا من شهد بالحق} (٢) , وقال عزّ من قائل: {وما شهدنا إلا يما علمنا وما كنا للغيب حافظين} (٣) ولذلك قال علماؤنا إن شاهد الزور يؤدب الأدب الوجيع ويشهر حتى يكون ذلك ردعاً لغيره ولا تحلق له لحية فإن الله لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة والخلقة وقال أبو حنيفة لا أدب عليه وإنما عقوبته رد شهادته لأنه قائل كذب وزور فلم يجب عليه أدب ولا تعزيز أصله المظاهر وعلى هذه النكتة عول علماؤنا من أهل العراق وخراسان وبيانها في مسائل الخلاف وقلنا إن الله عز وجل جعل جزاء الظهار الكفارة لأنه لم يضر بذلك إلا نفسه وهو ذنب لا يتعدى إلى غيره دنيا وآخرة وكان في الأصل طلاقاً فأرخص الله فيه فصار ظهاراً فافترقا.

[تعديل]

إذا ثبت أن الشهادة تقف على العلم فإن الله تعالى جعل الحواس أبين طريق إليه فأما


(١) رواه البخاري في الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور ٣/ ٢٢٥, ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) سورة الزخرف آية (٨٦).
(٣) سورة يوسف آية (٨١).

<<  <   >  >>