(٢) قال ابن رشد: أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال: إنه تطوعٍ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضاً لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} وأما كونه فرضاً على الكفاية .. إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} وقوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} ولم يخرج قط رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، للغزو إلا وترك بعض الناس ... فاقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية. بداية المجتهد ١/ ٣٠٧. (٣) سورة الحج آية ٣٩. (٤) سورة التوبة آية ٣٦. (٥) سورة التوية آية ٤١. (٦) سورة التوية آية ١٢٢. (٧) سورة التوية آية ١٢٢. قال الشارح في الأحكام: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} قال ابن عباس: نسختها {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ...} ثم قال: أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها، وأما الظاهر فنسخ الاستنفار العام لأنه الطارئ فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يغزو في فئام من الناس ولم يستوفِ قط جميع الناس إلا في غزوة العسرة. الأحكام ٢/ ١٠١٨.