(٢) هذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الشارح في الأحكام: الأول جميع المعاصي، الثاني: أنه قتل الصيد، والثالث: هو الذي ذكره هنا، وقال: الصحيح أن المراد بالآية جميعها، الأحكام ١/ ١٣٤. (٣) هذا القول عزاه القرطبي لابن عباس والحسن وقال: وكذلك قال عمر وجماعة: إتيان معاصي الله، عز وجل، في حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وقال ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام ومنه قوله تعالى: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ}. تفسير القرطبي ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨. (٤) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. الإقناع في القراءات السبع: ٢/ ٦٠٨. (٥) هكذا قال أيضاً في الأحكام ١/ ١٣٥. وقال القرطبي: اختلف العلماء في المعنى المراد به هنا (أي الجدال) على أقوال ستة: الأول: قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء الجدال هنا أن تماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة الجدال السباب. الثالث: قول ابن زيد ومالك: الجدال أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم، عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. الرابع: أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول الأخرى الحج غداً. الخامس: قال مجاهد وطائفة: الجدال المماراة في الشهور. السادس: قول محمَّد بن كعب القرطبي: الجدال أن تقول طائفة: حجنا أبر من حجكم ويقول الآخر مثل ذلك. تفسير القرطبي ٢/ ٤١٠.