(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥ - ٩٦، وفي باب التيمم ضربة من رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل ١/ ٢٧٦ من رواية شقيق أيضاً، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١١٠ وقال وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوَّز التيمم إذا عدم الماء. قال الحافظ أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع. فتح الباري ١/ ٤٥٧. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري ١/ ٩٢ في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وفي باب التيمم للوجه والكفين ١/ ٩٢ وفي باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥، وفي باب التيمم ضربة ١/ ٩٦، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل ١/ ٢٧٦ وزاد فيه: فقال عمر نوليك ما توليت. وأبو داود ١/ ٨٨، والنسائي ١/ ١٦٦. وابن ماجه ١/ ١٨٨ وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ١٠٨. (٤) كذا في جميع النسخ والعبارة ليست واضحة.