للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عمر إذا نكح في العدة لا يتناكحان أبدًا (١).

وكذلك وقع تابيد تحريم اللعان (٢). وكذلك راعى مالك رضوان الله عليه المقاصد في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية (٣).

وقال سائر الفقهاء إنما يعتبر الجنس في الصور والهيئات.

وما قاله مالك أولى لأن المطعومات والحيوانات لم تكن أجناسًا بصورها وإنما كانت أجناسًا بمنافعها المقصودة منها وصفاتها التي تتفاوت بها حتى جعل مالك الشعير والقمح جنسًا واحدًا وهي أعسر مسألةٍ علينا في الأجناس ولكن مالكًا رضوان الله عليه قرب ما بينهما إذ لباب الشعير يوازي دقيق الحشكار (٤) فيلتقيان على الطرفين.

وكما نراعي حرمة الربا في التعدية باعتبار الثمنية وفي الأعيان الأربعة باعتبار القوت أو الطعم، كذلك نراعى في الجنس إذ يقول في علة الربا مقتات جنس ولا يجوز التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد كانا مقتاتين أوغير مقتاتين وكذلك اعتبر قصد المعروف في العرايا واستثنيت من قاعدة الربا بخروجها عن مقصود البيع في المكايسة وانحطاطها في شعب الرفق والمكارمة وعليها بنى مالك مسائل الإيمان كلها. إذا تمهدت هذه القواعد عدنا إلى أبواب الكتاب وأريناكم انبئاءها عليها ورجوعها إليها حتى تعلموا شفوف مالك في الإدراك على سائر العلماء وتكونوا متبعين له في الحقيقة سالكين معه على الطريق فقال:

[باب ما جاء في بيع العربان]

وأكثر ما عول فيه وفيما بعده على ذكر المفسدات للبيوع لما بيناه من أن البيع الصحيح


(١) رواه مالك في موطأ محمد بن الحسن ص ١٨٢ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما حدثا أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا الجلُاس بن منبه ضربها عمر وضرب زوجها .. وفرق بينهما. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢١٠ والبغوي في شرح السنة ٩/ ٣١٥ ورجاله ثقات.
(٢) قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا وعلى هذا السنة عندنا. الموطأ ٢/ ٥٦٨.
(٣) انظر الكافى ٢/ ٦٤٦.
(٤) شكير الزرع هو ما نبت منه صغارًا في أصول الكبار. لسان العرب ٤/ ٤٢٦.

<<  <   >  >>