(٢) هذا الأثر رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٧١ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أوسبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا". ورواه البخاري في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، من حديث يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم .. " البخاري ٩/ ١٠ والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٨٢ قال الحافظ هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد فتح الباري ١٢/ ٢٢٧. (٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة وفيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (ليس لقاتل شيء) ورواه الشافعي في الرسالة فقرة (٤٧٦) وهذه الرواية منقطعة لأن عمرو لم يدرك عمر ورواه أحمد في المسند رقم (٣٤٧) قطعة من حديث هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عمر "لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ليس لقاتل شىء) لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل" وهذه الرواية منقطعة أيضًا ورواه ابن ماجه ٢/ ٨٨٤ وصحح رواية ابن ماجه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ٩٨.