(٢) في ج الرجل. (٣) انظر تفاصيل المسألة في المنتقى للباجي ٦/ ٣٨. (٤) بقول تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} سورة الجمعة آية (٩). قال ابن العربي قوله "وذروا البيع" وهذا مجمع عليه ولا خلاف في تحريم البيع واختلف العلماء إذا وقع ففي المدونة أنه يفسخ وقال المغيرة يفسخ ما لم يفت وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب وقال في المجموعة البيع ماض وقال ابن الماجشون يفسخ بيع من جرت عادته به .. وقد حققنا أن الصحيح فسخه بكل حال لقوله عليه السلام في الصحيح (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) مسلم رقم (١٣٤٤) الأحكام ص ١٨٠٥ وانظر تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٧. (٥) قال الباجي فإذا قلنا يفسخ ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق فقد قال المغيرة وسحنون يمضي بالثمن ولا يرد وقد قال ابن القاسم وأشهب يرد إلى القيمة المنتقى ١/ ١٩٥.