للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (١).

واختلف علماؤنا في الأرض يملكها الإنسان (٢) فتنبت نباتًا سماويًا هل يختص المالك بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه (٣) وكذلك أيضًا اختلف العلماء إذا حفر بئرًا ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون سائر الخلق أم ليس له إلّا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع بين الناس.

والصحيح أن ذلك مشاع إذا لم يحتج إليه، ولكن الحاجة عندي على قسمين: إما أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو يحتاج الحطب لإصطلائه وبنائه فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره.

وإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله. وما فضل عن هاتين الحاجتين فهو الذي تناول الحديث النهي عنه.

وأما النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة (٤) فذلك لحق الله تعالى وأغرب ما فيه ما تفطن له بعض أصحابنا فإنهم اتفقوا على نقضه وإن فات قالوا كلهم يضمن بالقيمة، إلَّا هذا الغَّواص فإنه قال يضمن بالثمن لنكتةٍ بديعةٍ وهي أن القيمة لا سبيل إلى معرفتها أبدًا لأن ذلك ليس بوقت بيع لأحدٍ فرجعنا إلى الثمن ضرورة الذي قدره على نفسه ورضي ذلك الآخر به (٥).

القاعدة العاشرة: هي في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا وقد


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ). البخاري مع الفتح في الحرث والمزارعة ٥/ ٣١ ومسلم في المساقاة رقم (١٥٦٦) والموطأ ٢/ ٧٤٤.
(٢) في ج الرجل.
(٣) انظر تفاصيل المسألة في المنتقى للباجي ٦/ ٣٨.
(٤) بقول تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} سورة الجمعة آية (٩). قال ابن العربي قوله "وذروا البيع" وهذا مجمع عليه ولا خلاف في تحريم البيع واختلف العلماء إذا وقع ففي المدونة أنه يفسخ وقال المغيرة يفسخ ما لم يفت وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب وقال في المجموعة البيع ماض وقال ابن الماجشون يفسخ بيع من جرت عادته به .. وقد حققنا أن الصحيح فسخه بكل حال لقوله عليه السلام في الصحيح (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) مسلم رقم (١٣٤٤) الأحكام ص ١٨٠٥ وانظر تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٧.
(٥) قال الباجي فإذا قلنا يفسخ ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق فقد قال المغيرة وسحنون يمضي بالثمن ولا يرد وقد قال ابن القاسم وأشهب يرد إلى القيمة المنتقى ١/ ١٩٥.

<<  <   >  >>