للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعروف وتأكيد المواصلة قربة فهذا الذي لحظه مالك فيها.

المثال الثالث: إذا باعه منه على ألا يبيعه المشتري ولا يفوته لم يجز لأنها مجانبة مناقضةٌ للعقد ومعارضة قال علماؤنا إلَّا أن يخرج إلى وجه معروفٍ مثل أن يكون لم ينقده الثمن فيقول له ذلك حتى ينقده الثمن وكذلك في المدة اليسيرة لا في الكثيرة.

المثال الرابع: إذا باع منه عبدًا على أنه إن أبق كان من ضمانه أو مريضًا على أنه إن مات كان من ضمانه لم يجز لأن ذلك مناقض لمقصود العقد ومقتضاه إذ العقد يقتضي خروج المبيع عن ملك البائع وضمانه وهذا يضاده.

المثال الخامس: إذا شرط عليه إن لم يأته بالثمن إلى أجل كذا وإلّا فلا بيع بينهما. قال علماؤنا لم يجز لأنه زاده في الثمن لموضع الشرط وهذا من أكل المال بالباطل وعرضه محمد بن المواز (١) على أصل آخر فقال إن كان في العقار والدور الشهر ونحوه جاز وفى العروض لا يجوز نظرًا إلى أن العروض تحول مع الساعات والأزمنة والدور لا تحول فينتفي فيه الغرر وإلى أن المدة اليسيرة داخلة في حد القلة فلا تعتبر كما لا تعتبر في الاستثناء وما شابهه من القاعدة السابعة.

[أما باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج]

فذكر مالك فيها مسألة شراء الطلاق من الزوج حين أرضى ابن عامر زوج مملوكته (٢) حتى طلقها والطلاق إنما يجوز شراؤه بين الزوج وزوجته، وفي حق غيرهما ليس مما يقابله مال بيد أن شراء الأمة ذات الزوج لما اختلف العلماء في بيعها هل يكون طلاقاً أم لا فإن كان طلاقًا بطل حق الزوج وإن كان باقيًا نزل السيد منزلة أمته في شراء الطلاق لوجهين:

أحدهما أن السيد مالكها.


(١) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد على أصبغ ... كان راسخًا في الفقه والفتيا عالماً في ذلك مات سنة ٢٦٩ هـ الديباج لابن فرحون ٢/ ١٦٦ شجرة النور الزكية ١/ ٦٨ المدارك ٣/ ٧٢ - ٧٣ حسن المحاضرة ١/ ٣١.
(٢) مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. الموطأ ٢/ ٦١٧.

<<  <   >  >>