(١) الموطّأ ١/ ٢٧٩ عن نافع عن أسلم مولى عمر .. والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٩٥ من طريق عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر. والبغوي في شرح السنة ١١/ ١٧٤ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٩ من حديث أبي بن بكير عن مالك. درجة الحديث: صحح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١١/ ١٧٤. (٢) حديث تقدم. (٣) قال البغوي صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء وابن سيرين وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. شرح السنة ٦/ ٧١، وقال ابن رشد الجمهور على أنها فرض، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنّة، وبه قال أهل العراق وقال قوم هي منسوخة بالزكاة. بداية المجتهد ١/ ٢٠٣ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٢٨١. (٤) ورد ذلك من حديث ابن عمر عند الشيخين ومالك وغيرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْر أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل حُرٍّ أوْ عَبْدٍ ذكَرٍ أوْ أنثَى مِنَ الْمسْلِمِينَ". الموطّأ ١/ ٢٨٤، والبخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من طعام ٢/ ١٦١، ومسلم في الزكاة باب=