ينبني على القاعدة العاشرة وهي المقاصد والمصالح لأن الرجل إذا اشترى عبدًا له ذهب بذهب فالقاعدة الثالثة تمنع منه من جهة الربا، والقاعدة العاشرة في المصالح والمقاصد تقتضي جوازه لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله والمال وقع تبعًا.
[وأما باب العهدة]
فمبني على القاعدة الخامسة، وهي الرجوع إلى العرف الذي تنبني عليه أكثر مسائل الشرع حسب ما مهدناه.
[وأما باب العيب في الرقيق]
فينبني على القاعدة الثانية وهي أكل المال بالباطل لأنه اشترى منه عبدًا بعشرة، فكل جزء في العشرة قابل كل جزء من العبد ووازى كل صفةٍ من صفاته المقصودة للمبتاع جلبًا وتحصيلًا، وللبائع تبادلًا وتمويلًا.
فإذا عدم جزء من أجزاء العبد أو اختلست صفةٌ من صفاته فقد خرج جزء من الثمن عن ملكه وهو الذي قابل الفائت منها.
فإن أمسكه عنه كان أكل المال بالباطل. هذا هو الأصل الذي تنبني عليه مسائل العيوب ثم يدخلها بعد ذلك في التراد وكيفية ما عسى أن يعرض من المفسدات فيعرض
(١) ورد في الموطأ ٢/ ٦١١ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع" وهذا موقوف وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. البخاري مع الفتح ٥/ ٤٩ ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول .. مسلم في كتاب البيوع رقم (٨٠).