(٢) زيادة من ج وك. (٣) قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأله المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من السنة فيدخل ذلك في بيع الذهب بالذهب إلى أجل. الموطأ ٢/ ٦١٠ قلت وسيأتي مثال لذلك. (٤) قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كُره من ذلك أن بيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلي شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين دينارًا إلي سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي/ الموطأ ٢/ ٦١١ قال الزرقاني أي يحرم لأنه حيلة إلى الربا وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه وأبى ذلك الأكثر والشافعي حيث لا قصد لأن تهمة المسلم بما لا يحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره حلال بالظن. شرح الزرقاني للموطأ ٣/ ٢٥٢.