(١) الموطأ ٢/ ٥٧٦. (٢) قال الباجي: هذا مما اختُلف فيه أيضاً؛ فقد قال محمَّد بهذا القول (أي بقول مالك المتقدم) في المفقود والمطلق زوجته ولم تعلم برجعة حتى تزوجت إن عقد الثاني عليه يفيتها. قال ابن القاسم: ثم إن مالكاً وقف قبل موته بعام، أو نحوه، في امرأة المطلق فقال: زوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني. المنتقى ٤/ ٩٤. (٣) مَالِك عَنْ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيْرِ عَنْ عائِشَةَ أَم الْمُؤْمِنِينَ أَنهَا ثَقلَتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدِ الْرحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ حِينَ دَخَلَتْ في الدَّمِ في الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذكرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَة .. الموطأ ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧. درجة الحديث: صحيح. (٤) قال في الأحكام: هي كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالًا واحداً، وبه تشاغل الناس قديماً وحديثاً من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر، وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه، أقربها إن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت يكفيك هذا فيصلاً بين المتشعبين وحسماً لداء المختلفين .. فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت المعنى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود فوجب طلب بيان المعدود من غيرها واختلفنا فيها ولنا أدلة ولهم أدلة. الأحكام ١/ ١٨٤. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على الطهر والحيضة، وإنما اختلفوا =