(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٤٤٣، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ١٧٦. (٣) الموطأ ٢/ ٥٧٦. (٤) قال الباجي: اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها، واختارَّه المغيرة وروي عنه أنه قال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني، رواه ابن القاسم عنه واختاره. وقال محمَّد: الأول أحق بها ما لم يخلُ الثاني خلوة توجب العدة فلا شيء للأوّل. المنتقى ٤/ ٩٣. (٥) هذا جزء من كتاب عمر، رضي الله عنه، إلى أبي موسى الأشعري، أخرجه الدارقطني من طريق عُبَيْدِ الله ابْنِ أبِي حَمِيدٍ عَنْ أبيِ الْمُليَحِ الْهذْلِي قَالَ: كتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إلي أَبِى مُوسَى الأشْعَريِّ: أَمَّا بَعْدُ، فَإنَّ الْقَضَاءَ فَريضَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَسُنْة مُتْبَعَةٌ فافْهَمْ إذَا أُدْلِي أْلَيْك بِحُجَّةٍ وَانفِذِ الْحَقِّ إذا وَضَحَ فَإنّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّم بَحَقّ لَا نَفَاذَ لَهُ .. سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٦. وهذا الطريق فيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، أبو الخطاب البصري، واسم أبي حميد غالب متروك الحديث/ ق. ت ١/ ٥٣٢ وانظر ت ت ٧/ ٩، والضعفاء ٣/ ١١٨، الكامل لابن عدي ٤/ ١٦٣٣، وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةَ فَإدْريس الأَوْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ثُمِّ قُرِئ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ ههُنَا إلى أَبِي مُوسَى الأشْعَريّ أَمَّا بَعْدُ .. سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٧، ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في السنن ١٠/ ١٣٥. وذكر الحافظ أن ابن حزم ساقه من طريقين وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة. تلخيص الحبير ٤/ ١٩٦، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين بروايته الثانية وقال: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه إلى تأمله والتفقه فيه. إعلام الموقعين ١/ ٨٦.