للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعطيه قوة حديث مالك، رضي الله عنه، وذلك قوله: "فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (١).

فقوله: فَإِذَا خَشَيَ أَحدُكُمُ الصُّبْحَ، فعل دليل على الخوف، بيد أن مالكًا، رضي الله عنه، قال: إنه يجوز إن طلع الفجر ما لم يصلَّ الصبح، وبالغ حتى قال: يقطع له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء، والأمر في ذلك قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه.

وقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة (١)، والإقامة من جملة الصلاة وهذا ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن قول عبادة ليس بحجة.

والثاني: أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها (٢) بحال، وقد بينا ذلك في موضعه.

[غريبة]

قال الشافعي: يوتر الإنسان بواحدة (٣)، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الوتر ثلاث (٤) إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة (٥)، وهذه مسألة من مسائل


= والنسائي ٣/ ٢٣١، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠١ كلهم من طريق أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن الوتر فقال: "أَوْترُوا قَبْلَ الصُّبْحِ" لفظ مسلم ..
(١) مالك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ أنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ فَأقامَ الْمُؤَذِّنُ فَأسْكَتَهُ عُبَادة حَتَّى أوْتَرَ ثُمَّ صَلَّ الصُّبحَ. الموطّأ ١/ ١٢٦، وهذا الأثر فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد شيخ مالك لم يدرك عبادة بن الصامت، فقد نقل الحافظ عن علي بن المديني إن يحيى لم يسمع عن صحابي غير أنس. انظر ترجمته ت ت ١١/ ٢٢١ وترجمة عبادة بن الصامت في الإصابة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩. درجة الأثر: ضعيف لانقطاعه.
(٢) في (م) على حال.
(٣) انظر الروضة للنووي ١/ ٣٢٨.
(٤) انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير ١/ ٣٠٣.
(٥) لم أجد هذا القول منسوبًا إلى علي في المدونة. انظر المدونة ١/ ١٢٠.
كما رجعت للقطعة الموجودة من رواية علي بن زياد من الموطأ بتحقيق الشاذلي النيفر وهي تبدأ من =

<<  <   >  >>