المنتقى ٣/ ٢٩٧. (٢) قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرَّى أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك قال: قال مالك النكاح جائز والشرط باطل. المدونة ٢/ ١٦٠. (٣) إن شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فإنه مأمور به. المنتقى ٣/ ٢٩٦. (٤) هو عبد الحميد بن محمَّد الهروي المعروف بابن الصائغ يكنى أبا محمَّد، قيرواني سكن سوسة، أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي، له تعليق على المدونة. توفي سنة ٤٧٦، الديباج ٢/ ٢٥، شجرة النور الزكية ١/ ١١٧. (٥) قال العيني: حكاه المرغيناني وغيره. البناية في شرح الهداية ٤/ ٦٢٥. (٦) قال ابن عبد البر: نكاح المحلل فاسد مفسوخ .. ويفسخ قبل الدخول وبعده. الكافي ٢/ ٥٣٣. (٧) هذا قول سعيد بن المسيب نقله عنه الباجي واعتذر عنه بقوله: لعله لم يبلغه الحديث. المنتقى ٣/ ٢٩٩. (٨) سورة البقرة آية ٢٣٠. (٩) متفق عليه. البخاري في اللباس باب الإزار المهذب ٧/ ١٢٣، ومسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦، والموطأ ٢/ ٥٣١، والشافعي في مسنده ٢/ ٣٧٦ كلهم عن عائشة.