للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب استقبال القبلة للحاجة]

في هذا الباب ستة أحاديث:

الأول: حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكمْ لِلْغَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ" (١).

الثاني: حديث ابن عمر أنه كان يقول: "إِنَّ نَاسًا يَقُولُون إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ الله لَقْدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ" (٢).

الثالث: حديث سلمان قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما أَنَا لَكُمْ مَثَلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ وَلَا لِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا" (٣). وهذه الأحاديث صحاح لا غبار عليها.

الرابع: روى أبو هريرة (٤) نحو حديث سلمان، أخرجه أبو داود.

الخامس: حديث جابر (نَهَى رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ اسْتَقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلهَا) (٥) خرّجه الترمذي.


(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ١/ ٤٨، ومسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤، والموطّأ ١/ ١٩٣.
(٢) متفق عليه. البخاري في الوضوء باب من تبرَّز على لبنتين ١/ ٤٨ - ٤٩، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩٣ - ١٩٤، ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ٨١٢ بتحقيق أحمد شاكر، وأبو داود ١/ ٢١، والترمذي ١/ ١٦، والنسائي ١/ ٢٣ - ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٤.
(٣) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣، وأبو داود ١/ ١٧، والترمذي ١/ ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حزيمة ١/ ٤١، وابن ماجه ١/ ١١٥.
(٤) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة مختصراً ١/ ٢٢٤، وأبو داود ١/ ١٨، والنسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه ١/ ١١٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٦٢.
(٥) سنن الترمذي ١/ ١٥ وقال حسن غريب، وأبو داود ١/ ٢١، وابن ماجه ١/ ١١٧ وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ وابن خزيمة ١/ ٣٤، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٣، والحاكم ١/ ١٥٤، وقال الذهبي: هو على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في السنن ١/ ٥٨ - ٥٩ وقال: رواته كلهم ثقات. =

<<  <   >  >>