(٢) متفق عليه. البخاري في الوضوء باب من تبرَّز على لبنتين ١/ ٤٨ - ٤٩، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩٣ - ١٩٤، ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ٨١٢ بتحقيق أحمد شاكر، وأبو داود ١/ ٢١، والترمذي ١/ ١٦، والنسائي ١/ ٢٣ - ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٤. (٣) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣، وأبو داود ١/ ١٧، والترمذي ١/ ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حزيمة ١/ ٤١، وابن ماجه ١/ ١١٥. (٤) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة مختصراً ١/ ٢٢٤، وأبو داود ١/ ١٨، والنسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه ١/ ١١٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٦٢. (٥) سنن الترمذي ١/ ١٥ وقال حسن غريب، وأبو داود ١/ ٢١، وابن ماجه ١/ ١١٧ وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ وابن خزيمة ١/ ٣٤، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٣، والحاكم ١/ ١٥٤، وقال الذهبي: هو على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في السنن ١/ ٥٨ - ٥٩ وقال: رواته كلهم ثقات. =