للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَا إلهَ إلَّا الله وَأنَ مُحَمَداً رَسُولُ الله فَإنْ هُمْ أجَابُوكَ إلَيْهَا فَأعْلِمْهِمْ" (١) الحديث.

وقال في حديث بريدة "ادْعُهُمْ إلَى ثَلَاثِ (٢) خِلَالٍ" الحديث. وأغار - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق (٣) وهم غارون، وأتى خيبر ليلاً فصبحها على (٤) غرَّة، وذلك كله لتقدم الدعوة.

[النهي عن قتال النساء والولدان]

إعلموا نوّر الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد، كما قلنا، لإعلاء كلمة الله تعالى، وكسب الحلال من مال الله تعالى، وقتل أعداء الله عز وجل. واختلف العلماء في علة القتل فمنهم من قال علته الكفر. قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (٥) أي كفر، وقال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٦)، فذكر الصفة في الحكم منبِّهاً بها على التعليل، وقال أهل الكوفة: علَّة القتل المحاربة (٧). قال تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} وهذا أصل عظيم تنبني عليه مسائل من الأحكام كثيرة، وقد استوفيناها في كتاب مسائل الخلاف بالبيان، وأقمنا على أن العلة الكفر لا الحرابة واضح البرهان، ولكن مع هذا قال علماؤنا: لا يقتل من الكفار أحد عشر كافراً ويقتل كافر واحد، وهذا من بديع الفقه، وذلك أن الله تعالى قال: {فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٨) فكان هذا العموم من أصول الدين تناول اثني عشر شخصاً قتل واحد وترك


(١) البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٢/ ١٥٨، ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام ١/ ٥٠ كلاهما من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل.
(٢) مسلم في الجهاد ٣/ ١٣٥٧، وأبو داود ٣/ ٨٣، والترمذي ٤/ ١٦٢، وابن ماجه ٢/ ٩٥٣ كلهم من حديث بريدة.
(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقاً. ٣/ ١٩٤، ومسلم في الجهاد باب جواز الإغارة على الكفار ٣/ ١٣٥٦، وأبو داود ٣/ ٩٧، وأحمد رقم ٤٨٥٧ - ٤٨٧٥ - ٥١٢٤ كلهم من حديث ابن عمر.
(٤) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب دعوة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلى الإسلام ٤/ ٥٨، ومسلم في الجهاد باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٦ - ١٤٢٧، والموطأ ٢/ ٤٦٩ كلهم عن أنس.
(٥) سورة البقرة آية ١٩٣.
(٦) سورة التوية آية ٢٩.
(٧) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ٦٣٦.
(٨) سورة التوية آية ٥.

<<  <   >  >>