(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به ١/ ١٧٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٨، وأبو داود ١/ ١٦٤، والترمذي ٢/ ١٩٤، ١٩٥، وقال حسن صحيح والنسائي ٢/ ٩٨ - ٩٩، وابن ماجه ١/ ٣٩٢، ومالك في الموطّأ ١/ ١٣٥، والشافعي في الرسالة ص ٢٥١ كلهم من رواية أنس بن مالك "أَنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، رَكِبَ فَرَسًا فَصُرعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأيْمَنُ فصلى صَلاَةً مِنَ الصَّلوَاتِ وَهُوَ قَاعِد فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَما انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لُيؤْتَمَّ بِهِ ..). (٣) مسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٩، وابن ماجه ١/ ٣٩٣.