(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني المالكي، أبو مروان، فقيه من آثاره كتاب كبير في الفقه. هدية العارفين ١/ ٦٢٣. وانظر الديباج ٢/ ٦ ومعجم المؤلفين ٦/ ١٨٤. (٣) الموطّأ ١/ ٣٠٢، قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض، الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة ... (٤) قال القرطبي: قال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف أن يزيده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا هو مذهب حذّاق أصحاب مالك وبه يتناظرون. تفسير القرطبى ٢/ ٢٧٦. وقال ابن قدامة: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشدّ من الحمى. وحُكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس. المغني ٣/ ١٥٥. (٥) سورة البقرة آية ١٨٤. (٦) ليست في (ت) و (م). (٧) الموطّأ ١/ ٣٠٢. (٨) سورة البقرة آية ١٨٤.