درجة الحديث: الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف لأنه من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، مولاهم، الدمشقي، قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ١٩٤ وله ٨٠ سنة/ ت ق. ت ١/ ٣٤٠، وقال في ت ت قال أحمد متروك الحديث، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال البخاري في حديثه مناكير أنكرها أحمد، وقال النسائي ليس بثقة ومرة قال ضعيف، وضعفه ابن حبان جدا ت ٤/ ٢٧٦ وانظر المجروحين ١/ ٣٥٠ والميزان ٢/ ٢٤٧ والمغني ١/ ٢٩١. (٢) سورة التوبة آية ٣٤. (٣) قال الشارح في كتاب الأحكام: اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب، وخالفه أبو ذر وغيره فقال المراد بها أهل الكتاب والمسلمون .. وتنقيح الأقوال وجلاء الحق ينحصر في ثلاثة مدارك: المدرك الأول أن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا لم يكن في المال حق سواها وقضيت بقي المال مطهراً. المدرك الثاني أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم وقد أكد ذلك بقوله {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} .. وأما الكنز فهو مال مجموع، لكن ليس كل مال دين لله تعالى فيه حق، ولا حق الله سوى الزكاة فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية، ثم إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها، وهذا =