للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الكسوف]

اختلفت الرواية عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها، فروي أنه صلى ركعتين في أربع سجدات. وروى مسلم عَنْ عَائِشَةً، رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهُ صلَّى رَكْعَتَيْنِ في ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ وأَربَعِ سَجْدَاتٍ (١).

وروى مسلم عن ابن عباس (أَنَّهُ صلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ في أَربِع سَجْدَاتٍ) (٢).

وروى أبو داود عن أبيّ بن كعب (أَنَّهُ صلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ في الرَّكعَة الأُولى ثُمَّ فَعَلَ فَي الثَّانِيَةِ مَثْلَ ذلِكَ) (٣).

وروي أبو بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهُ صَلَّاهَا (٤) رَكْعَتَيْنِ) وهو مذهب (ح) (٥)، والذي


(١) مسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢/ ٦٢٠ , وأبو داود ١/ ٦٩٧ - ٦٩٨ والنسائي ٣/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٢) مسلم كتاب صلاة الكسوف باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات ٢/ ٦٢٧، وأبو داود ١/ ٦٩٩، الترمذى ٢/ ٤٤٦ وقال حسن صحيح، والنسائي ٣/ ١٢٩، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢١٦، كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس، ونقل الحافظ في التلخيص ٢/ ٩٦، عن ابن حبان قوله هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس، وقال البيهقي حبيب وإِن كان ثقة فإنه كان يدلّس ولم يبين سماعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأَحول فوقفه وروى حذيفة نحوه قاله البيهقي. وانظر السنن الكبرى ٣/ ٣٢٧.
وقال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٤٦٩: وهذه الرواية مع ورودها في صحيح مسلم فإنها شاذة لمخالفتها لحديث ابن عباس المتفق عليه.
(٣) أبو داود ١/ ٦٩٩، وورد في المسند من زوائد عبد الله على أبيه. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢١٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٣ وقال الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عه، وحاله عند سائر الأمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون، ورواه البيهي ٣/ ٣٢٩ وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله وهذا تَوْهين منه للحديث لا أنه تقوية للحديث، كما فهمه بعض المتأخرين، هكذا ورد في نيل الأوطار ٤/ ٢٠. والحديث فيه أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي تقدم ص ١٨٩.
ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٢٧ عن النووي قوله لم يضعه أبو داود، وهو حديث في إسناده ضعف، ونقل الشوكاني عن ابن السكن أنه صححه. نيل الأوطار ٤/ ٢٠ والظاهر أنه ضعيف، والله أعلم.
(٤) البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس ٢/ ٤٢ وفي باب الصلاة في كسوف القمر ٢/ ٤٩، والنسائي ٣/ ١٢٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥، وعزاه الحافظ في التلخيص ٢/ ٩٥ لابن حبان، ولم أطّلع عليه في موارد الظمآن.
(٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٣٤، والبناية ٢/ ٨٩٦.

<<  <   >  >>