(٢) المدونة ١/ ١٦٢ - ١٦٣ قال الحافظ: ما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر، ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في حديث ابن عمر منسوخة، ولم يثبت ذلك عنه. وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر، واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإِمام هل يسلّم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه. فبالأول قال المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث تبين أن يكون العدو في جهة القبلة أصلاً، وفرَّق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة. وأما إذا كان العدو في جهة القبلة أصلاً فعلى ما في حديث ابن عباس أنّ الإِمام يحرم بالجميع ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف. فتح الباري ٧/ ٤٢٤. (٣) انظر قوانين ابن جزي ص ٩٨. (٤) المغني لابن قدامة ٢/ ٤١٢. (٥) نقل هذا القول أيضًا الحافظ في الفتح ولم يعزه لأحد. فتح الباري ٧/ ٤٢٤. (٦) نقله أيضًا الحافظ ولم يعزه. المصدر السابق. (٧) في (ك) و (م) قدر. (٨) أقول: ما رجحه الشارح هنا هو الأرفق بالأمة وهو الأَوْلى، والله أعلم.