للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي اختاره الطبري (١) ومن جملتها البذاء على الأهل (٢). وبهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها (٣) والنفقة واجبة لها، كما قال مالك: إن كانت رجعية بكل حال (٤)، وإن كان طلاقاً بائناً فليس على حر ولا على عبد طلَّق مملوكة نفقة، ولا على عبد طلَّق حرة طلاقاً بائناً. أما الحر في حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره، وأما المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك على سيده.

[باب في المفقود]

مسألة (٥) المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة، ورأى أن بقاءها تنتظره ضرر بها، وأن الاستعجال على الغائب قبل الاستيناء (٦) به ضرر عليه، ولا يخلو أن يكون للمفقود مالٌ أو لا مال له. فإن لم يكن له مال طلّق عليه لعدم النفقة، وإن كان له مال فهو الذي يستأنى فيه قال (عمر: يُضْرَبُ لَهُ أجَلٌ أرْبَعَةَ أعْوَامٍ، فإِنْ لَمْ يَأتِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْفُرَاقِ وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَإذَا كَمُلَتْ عِدَّتهَا تَزَوَّجَتْ) (٧).


(١) انظر تفسير الطبري ٢٨/ ١٣٤.
(٢) هذا قول ابن عباس كما رواه ابن جرير ٢٨/ ١٣٣ - ١٣٤، وعزاه القرطبي أيضاً إلي الشافعي. لّفسير القرطبي ١٨/ ٢٥٦، وانظر أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٨١٩، وعبد الرزاق ٦/ ٣٢٣، وإسناده ضعيف عندهما ومنقطع أيضًا.
(٣) روى مالك من طريق أبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ عَوْف عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس أن أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقهَا الْبَتةَ وَهوَ غَائِبٌ بِالشامِ فَأرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بشعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ: والله مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيء فَجَات إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نفَقَةٌ وَأمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ في بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ .. الموطأ ٢/ ٥٨٠ ومسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٥٦، وشرح السنة ٩/ ٢٩٧، وأبو داود: ٢/ ٧١٢.
(٤) انظر المنتقى ٤/ ١٠٦، بداية المجتهد ٢/ ٧٧.
(٥) في (م) مسائل.
(٦) في (م) استينائه.
(٧) مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيد بنِ الْمسَيبِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ قالَ: (إيمَا امُرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فلَمْ تَدْرِ أينَ هُوَ فَإنهَا تَنْتَظِر أرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعشْراً ثُمَّ تَحِلُّ. الموطأ ٢/ ٥٧٥، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٨٨ بلفظ: قَضَى عمَر بْن الْخَطاب في الْمَرأةِ تَفْقُد زَوْجَهَا.
درجة الحديث: صحيح.

<<  <   >  >>