(٢) هذا قول ابن عباس كما رواه ابن جرير ٢٨/ ١٣٣ - ١٣٤، وعزاه القرطبي أيضاً إلي الشافعي. لّفسير القرطبي ١٨/ ٢٥٦، وانظر أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٨١٩، وعبد الرزاق ٦/ ٣٢٣، وإسناده ضعيف عندهما ومنقطع أيضًا.(٣) روى مالك من طريق أبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ عَوْف عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس أن أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقهَا الْبَتةَ وَهوَ غَائِبٌ بِالشامِ فَأرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بشعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ: والله مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيء فَجَات إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نفَقَةٌ وَأمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ في بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ .. الموطأ ٢/ ٥٨٠ ومسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٥٦، وشرح السنة ٩/ ٢٩٧، وأبو داود: ٢/ ٧١٢.(٤) انظر المنتقى ٤/ ١٠٦، بداية المجتهد ٢/ ٧٧.(٥) في (م) مسائل.(٦) في (م) استينائه.(٧) مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيد بنِ الْمسَيبِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ قالَ: (إيمَا امُرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فلَمْ تَدْرِ أينَ هُوَ فَإنهَا تَنْتَظِر أرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعشْراً ثُمَّ تَحِلُّ. الموطأ ٢/ ٥٧٥، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٨٨ بلفظ: قَضَى عمَر بْن الْخَطاب في الْمَرأةِ تَفْقُد زَوْجَهَا.درجة الحديث: صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute